المحقق النراقي

480

مستند الشيعة

الزيارة ، إلى أن أجاب - : ( فإذا رجع قضى ذلك ) ( 1 ) . والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب ، مع أن الثانية ليست صريحة في اليوم المعين ، فلعله كان غير معين ، والمراد بالقضاء : الفعل ، كما هو مقتضى الحقيقة اللغوية ، ومعارضة مع رواية مسعدة : في رجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور : ( أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ) ( 2 ) . ولأجل ذلك يظهر من الكفاية التردد ، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك أيضا ، وهو في محله جدا ، بل الأظهر عدم الوجوب إلا أن يثبت الاجماع عليه ، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 457 / 16 ، التهذيب 4 : 333 / 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 142 / 7 ، التهذيب 4 : 329 / 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 10 .